الجواب :
الحمد لله
فقد
روى أبو داود (495) وأحمد (6650) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ،
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
الْمَضَاجِعِ ) . وصححه الألباني في "الإرواء" (247)
قال
ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/357) :
"
َهَذَا الْأَمْرُ وَالتَّأْدِيبُ الْمَشْرُوعُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ لِتَمْرِينِهِ
عَلَى الصَّلَاةِ , كَيْ يَأْلَفَهَا وَيَعْتَادَهَا , وَلَا يَتْرُكَهَا عِنْدَ
الْبُلُوغِ " انتهى .
وقال السبكي :
"
يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَأْمُرَ الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ
وَيَضْرِبَهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ .
ولَا نُنْكِرُ وُجُوبَ الْأَمْرِ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَالضَّرْبَ عَلَى مَا
لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَنَحْنُ نَضْرِبُ الْبَهِيمَةَ لِلتَّأْدِيبِ فَكَيْفَ
الصَّبِيُّ ؟ وَذَلِكَ لِمَصْلَحَتِهِ وَأَنْ يَعْتَادَ بِهَا قَبْلَ بُلُوغِهِ
" انتهى ملخصا .
"فتاوى السبكي" (1/379)
فيؤمر الصبي والجارية بالصلاة لسبع , ويضربان عليها لعشر , كما يؤمران بصوم رمضان ,
ويشجعان على كل خير ، من قراءة القرآن , وصلاة النافلة , والحج والعمرة , والإكثار
من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد , ويمنعان من جميع المعاصي .
ويشترط في ضرب الصبي على الصلاة أن يكون ضربا هينا غير مبرّح
، لا يشق جلدا ، ولا يكسر سنا أو عظما ، ويكون على الظهر أو الكتف وما أشبه ذلك ،
ويتجنب الوجه لأنه يحرم ضربه ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم .
ولا
يكون فوق عشرة أسواط ، ويكون للتأديب والتربية ، فلا يظهر به الرغبة في العقاب إلا
عند الحاجة إلى بيان ذلك ، لكثرة نفور الصبي وتركه للصلاة ونحوه .
عن
أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يُجلد أحدٌ
فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله " . رواه البخاري ( 6456 ) ومسلم ( 3222 ) .
قال
ابن القيم رحمه الله :
"
فقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله "
يريد به الجناية التي هي حق لله .
فإن
قيل : فأين تكون العشرة فما دونها إذ كان المراد بالحد الجناية ؟ .
قيل
: في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره , للتأديب ونحوه , فإنه لا يجوز أن يزيد
على عشرة أسواط ; فهذا أحسن ما خُرِّج عليه الحديث " انتهى .
إعلام الموقعين " ( 2/23 )
كما
ينبغي أن لا يكون أمام أحد ، صيانة لكرامة الصبي أمام نفسه وأمام غيره من أصحابه
وغيرهم .
وينبغي أن يُعلم من سيرة الأب مع أبنائه ، وتأديبه لهم أنه لا يضرب من يضربه إلا
طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا قصد له من وراء ذلك إلا تمام مصلحته
، والحرص على تربيته على الوجه المشروع ، حتى لا يشب الصبي كارها للأمر الشرعي الذي
يشق عليه ويضرب من أجل تركه .
قال
الشيخ ابن باز رحمه الله :
"
والعناية بأهل البيت ، لا تغفل عنهم يا عبد الله ، عليك أن تجتهد في صلاحهم ، وأن
تأمر بنيك وبناتك بالصلاة لسبع ، وتضربهم عليها لعشر ، ضربا خفيفا يعينهم على طاعة
الله ، ويعودهم أداء الصلاة في وقتها ، حتى يستقيموا على دين الله ويعرفوا الحق ،
كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى ملخصا .
"مجموع فتاوى ابن باز" (6/46)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين ، وأن نضربهم
عليها لعشر سنين ، مع أنهم لم يُكلفوا بعد ، من أجل أن يتمرنوا على فعل الطاعة
ويألفوها ، حتى تسهل عليهم بعد الكبر ، وتكون محبوبة لديهم ، كذلك الأمور التي ليست
بالمحمودة ، لا ينبغي أن يعود الصغار عليها وإن كانوا غير مكلفين ؛ وذلك لأنهم
يألفونها عند الكبر ويستسيغونها" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (11/386)
وقال الشيخ أيضا :
"
الأمر للوجوب ، لكن يقيد بما إذا كان الضرب نافعاً ؛ لأنه أحياناً تضرب الصبي ولكن
ما ينتفع بالضرب ، ما يزداد إلا صياحاً وعويلاً ولا يستفيد ، ثم إن المراد بالضرب
الضرب غير المبرح ، الضرب السهل الذي يحصل به الإصلاح ولا يحصل به الضرر " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (95/18)
وقال رحمه الله أيضا :
"
لا يضرب ضرباً مبرحاً ، ولا يضرب على الوجه مثلاً ، ولا على المحل القاتل ، وإنما
يضرب على الظهر أو الكتف أو ما أشبه ذلك مما لا يكون سبباً في هلاكه . والضرب على
الوجه له خطره ؛ لأن الوجه أعلى ما يكون للإنسان وأكرم ما يكون على الإنسان ، وإذا
ضرب عليه أصابه من الذل والهوان أكثر مما لو ضرب على ظهره ، ولهذا نهي عن الضرب على
الوجه " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (13/2)
وقال الشيخ الفوزان :
"
الضّرب وسيلة من وسائل التربية ، فللمعلِّم أن يضرب ، وللمؤدِّب أن يضرب ، ولولّي
الأمر أن يضرب تأديباً وتعزيراً ، وللزوج أن يضرب زوجته على النشور .
لكن
يكون بحدود ، لا يكون ضرباً مبرحاً يشقّ الجلْد أو يكسرُ العظم ، وإنّما يكون بقدر
الحاجة " انتهى ملخصا .
"إغاثة المستفيد بشرح كتاب التوحيد" (282- 284)
كما
ينبغي التنبه أيضا إلى أن تأديب الصبي ليس على ترك الصلاة فقط ، وإنما هو أيضا على
التهاون بها في شروطها وأركانها وواجباتها ، فقد يصلي الصبي ولكنه يجمع بين الصلوات
، أو يصلي بغير وضوء ، أو لا يحسن يصلي ، فيجب تعليمه شأن الصلاة كله ، والتأكيد
على واجباتها وأركانها وشروطها ، فإن فرط في شيء من ذلك ألححنا عليه في النصح ،
وعلمناه مرة بعد مرة ، فإن أصر أُدّب بالضرب حتى يحسن الصلاة .
والله تعالى أعلم .