الجواب :
الحمد لله
أولا :
تجب
الزكاة في الذهب والفضة والنقود ، كما تجب في عروض التجارة ، والماشية والخارج من
الأرض ، ولا تجب في المباني والآلات والأراضي إلا إذا كانت معدة للتجارة .
وعلى ذلك
:
فلا زكاة في الأصول الثابتة التي تملكها ، وهي : المباني والأراضي والآلات والمعدات
والسيارات .
وتلزم الزكاة في المنتج الجاهز للتسويق ، وفي المواد الخام كذلك ، لأنها اشتريت
بنية تصنيعها والاتجار فيها ، وصفة زكاتها : أن تقوّم المواد المصنعة ، والمواد
الخام بسعرها في السوق عند تمام الحول ، ثم تخرج من هذه القيمة ربع العشر (2.5%).
وينظر : سؤال رقم (69916)
ورقم (74987)
.
ثانيا :
تجب
الزكاة كذلك في الأرصدة الموجودة بالمصارف ، فتنظر إلى الموجود منها عند تمام حولها
، فتزكيه ، والقدر الواجب فيها هو ربع العشر (2.5%) .
كما
تجب الزكاة في الديون التي لك على الآخرين ، إذا كانوا مقرين بها ، باذلين لها ، أي
غير جاحدين ولا معسرين ، فتزكي هذه الديون عند تمام حولها .
وأما الديون التي عليك – إن وجدت – فلا تؤثر على الزكاة ولا تخصم منها ، على القول
الراجح .
وينظر : سؤال رقم (119047)
ورقم (93101)
.
والله أعلم .