112101



إخراج زكاة الفطر أكثر من الصاع تطوعاً
ar - en - ur - zh
Share |
السؤال : هل يجوز أن أخرج في زكاة الفطر أكثر من الصاع ، ويكون الزيادة صدقة ؟

الجواب :
الحمد لله
نعم ، لا حرج في ذلك ، ويكون الصاع هو الزكاة الواجبة ، وما زاد عليه فهو تطوع ، يثاب المتصدق عليه .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ، ويقول هو نافلة ، هل يكره ؟
فأجاب :
"الحمد لله . نعم ، يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء ؛ كالشافعي ، وأحمد ، وغيرهما ، وإنما تنقل كراهيته عن مالك .
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/70) .
 


الإسلام سؤال وجواب



 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب©  1997-2013  : 79.03