الحمد لله
أولا :
زكاة الأسهم فيها تفصيل بحسب نية مالكها :
" فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة
؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ،
وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع .
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا
جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك
القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح " انتهى مختصرا من "مجلة مجمع الفقه
الإسلامي" (1/879).
ثانيا :
إذا كنت ساهمت بقصد الربح فقط ، وكنت تخرج 2.5% من الأرباح بنية الزكاة ، وتدفعها
إلى الجهة التي تكفلك لتوزعها عنك ، فهذا كاف ، لكن ينبغي التأكد من إخراج هذه
الجهة للزكاة ، وإن أخذت المال وأخرجت زكاته بنفسك كان أولى .
وأما إن كنت ساهمت بنية الاتجار في الأسهم ، فلابد من تقويمها في نهاية الحول ثم
تخرج زكاتها 2.5 بالمائة من قيمتها .
والله أعلم .