الجواب :
الحمد لله
إذا كان الصائغ سيقوم بصناعة ذهبك حليا حسب طلبك ، فيأخذ أجرة على عمله ، فلا بأس بذلك ، أما إن كان سيصنع لك الحلي المطلوب من ذهب غير ذهبك ، ويأخذ ذهبك مقابله مع الأجرة فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا بد من التساوي في المقدار إذا بيع الذهب بجنسه ، مع التقابض في المجلس .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
فتاوى اللجنة الدائمة 13/503.