الجواب:
الحمد لله
أولاً:
العمل في الوظائف - سواء الحكومية أو الخاصة – التي يُلزم الموظف فيها بترك واجب
شرعي ، أو وقوع في معصية : لا يجوز ، وقد نوَّع الله تعالى أسباب الرزق وكثَّره ،
فلا يُعدُّ الموظف معذوراً بقبوله تلك الوظيفة والحال ما ذكرنا .
وإعفاء اللحية واجب شرعي ، وحلقها محرم ، وقد بيَّنا في جواب السؤال رقم (
1189 ) حكم حلق اللحية وأن
حلقها من المحرمات ، وطاعة الله ورسوله تقدَّم على طاعة كل أحد ، ولا طاعة لمخلوق
في معصية الخالق .
وقد بيَّنا في جواب السؤال رقم (
5481 ) حرمة حلق اللحية حتى بالنسبة لمن أراد أن يعمل طياراً .
وعلى المسلم أن يحرص على الجمع بين الوظيفة الحلال وإعفاء اللحية ، فإن كان لا بد
من أحد الأمرين فلا يقدِّم وظيفته على أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ،
و" من ترك شيئا لله عوَّضه الله خيراً منه " .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية
وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها ، وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم
الله ؟ .
فأجابوا :
" لا يجوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها ؛ لأنها معاص لله
ورسوله ، وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه ، ونرجو أن
يجعل الله له فرجاً ومخرجاً ، فهو القائل سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ )
الطلاق/1-2
، والقائل سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
) الطلاق/4
.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم " انتهى
.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن
قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (1/534) .
وفي جواب السؤال رقم (
8230 ) ذكرنا فتوى الشيخ ابن
باز في حرمة حلق اللحية لمن يعمل في الجيش ، وقال الشيخ - رحمه الله - فيها :
" فإذا كنت في عمل تلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطعهم في ذلك ؛ لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم قال : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، فإن ألزموك بتركها : فاترك
هذا العمل الذي يجرك لفعل ما يغضب الله ، وأسباب الرزق الأخرى كثيرة ميسرة ولله
الحمد ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه "
انتهى
.
وفي جواب السؤال رقم ( 8797 )
ذكرنا فتوى اللجنة الدائمة ، وفيها :
" أولا: يحرم حلق اللحية ، ويجب إعفاؤها .
ثانيا: لا تجوز تحية العلم .
ثالثا: يجب الحكم بشريعة الإسلام ، والتحاكم إليها ، ولا يجوز للمسلم أن يحيي
الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم ؛ لما ورد من النهي عن التشبه بهم ، ولما في ذلك
من الغلو في تعظيمهم " انتهى باختصار
.
ثانياً:
يجب على من دخل تلك الوظائف التي يرتكب فيها المعاصي والآثام أن يبادر للخروج منها
، وليحتسب ذلك عند ربه تعالى ، وقد كان السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم من
القرون الفاضلة أكثر الناس التزاماً بالشرع ، وتركاً للمحرَّم وإن كان لهم فيه نفع
، أو كانت نفوسهم قد ألفته ، كما هو حالهم عندما حرَّم الله عليهم الخمر ، وعندما
أوجب الله على النساء الحجاب الكامل .
1. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء
وأبي بن كعب عند أبي طلحة ، وأنا أسقيهم من شرابٍ حتى كاد يأخذ فيهم ، فمرَّ بنا
مارٌّ مِن المسلمين فنادى : ألا هل شعرتم أن الخمر قد حرمت ؟ قال : فوالله ما
انتظروا أن أمروني أن أكفِئ ما في آنيتك ، ففعلت ، فما عادوا في شيء منها حتى لقوا
الله ) رواه ابن حبان في " صحيحه " (12/184)
حديث رقم : 5361 .
2. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ
الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ ، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ : ( وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا )
رواه البخاري ( 4480 ) .
والخُمُر : جمع خمار ، وهو غطاء الرأس ، والجيوب : جمع جيب ، وهو فتحة الثوب من
ناحية الرأس ، والمراد ما يظهر منه الصدر ، ومرطوهن : جمع مرط ، وهو الإزار ،
والإزار هو الملاءة ، فاختمرن بها : غطين وجوههن بالمروط .
فلا ينبغي التردد في ترك المحرمات ، وينبغي المبادرة لفعل الطاعات ، وهذه التقوى
أحد أسباب الرزق ، كما قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2،3 .
ثالثاً:
إذا لم يستطع الموظف الخروج من الوظيفة بطرق مباحة سليمة في الأصل ، وأرغم على
البقاء فيها ، فله أن يتوصل إلى الخروج منها بالحيلة ، أو التورية ، فإن لم ينفع :
فيجوز له الرشوة ، والكذب ، وإثم ذلك على من اضطره إليه ، وعلى من أخذ منه المال .
1. أما جواز الرشوة في هذه الحال :
أ. قال ابن الأثير الجزري رحمه الله :
" فالراشي : مَن يُعطي الذي يعينه على الباطل ، والمرتشي : الآخذ ، والرائش : الذي
يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا ، فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذِ حقٍّ أو دفع
ظلمٍ : فغير داخل فيه ، روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيءٍ فأَعطى دينارين
حتى خُلِّي سبيله ، ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا : لا بأس أن يصانع الرجل
عن نفسه وماله إذا خاف الظلم " انتهى .
"النهاية في غريب الحديث" (2/226) .
ب. وقال الخطابي رحمه الله :
" إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه ، أو يدفع عن نفسه ظلماً : فإنه غير داخل في هذا
الوعيد [ يعني : لعن الراشي] " انتهى .
"معالم السنن" (5/207) .
وانظر تفصيلاً أوفى في جوابي السؤالين : (
60183 ) و (
72268 ) .
2. وأما جواز الكذب :
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" واعلم أن الكذب قد يباح ، وقد يجب ، والضابط - كما في " الإحياء " - : أن كل
مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً : فالكذب فيه حرام ، وإن أمكن
التوصل بالكذب وحده : فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود ، وواجب إن وجب تحصيل ذلك "
انتهى .
"الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/196) .
رابعاً:
أما التقاعد الذي سيعطونك إياه في هذه الحالة ، فإن كنت غير محتاج إليه ، فالأولى
لك التصدق به ، وإن كنت محتاجا فنرجو أن لا يكون عليك حرج من الانتفاع به ، ويكون
عوناً لك على الاستقامة والتوبة من هذا العمل المحرم .
ونسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير حيث كان .
والله أعلم