الحمد لله
الشرط في اصطلاح أهل الأصول : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود .
فشروط صحة الصلاة : هي ما يتوقف عليها صحة الصلاة ، بحيث إذا اختل شرط من هذه
الشروط فالصلاة غير صحيحة ، وهي :
الشرط الأول : دخول الوقت – وهو أهم الشروط - : فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها
بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء /103
.
وأوقات الصلاة ذكرها الله تعالى مجملة في كتابه ، فقال تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ) الإسراء/78
، فقوله تعالى : (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) ، أي : زوالها ، وقوله ( إِلَى غَسَقِ
اللَّيْلِ ) ، أي : انتصاف الليل ، وهذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل يشتمل
على أوقات أربع صلوات: الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء .
وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة في سنته ، وسبق بيانها في جواب السؤال رقم (9940)
.
الشرط الثاني : ستر العورة ، فمن صلى وهو كاشف لعورته ، فإن صلاته لا تصح ؛ لقول
الله تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ )
الأعراف/31
.
قال ابن عبد البر رحمه الله : "وأجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه ، وهو قادر على
الاستتار به وصلى عرياناً" انتهى
.
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (81281)
.
والعورات بالنسبة للمصلين أقسام :
1. عورة مخففة : وهي عورة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين ، فإن عورته الفرجان فقط
: القبل والدبر .
2. عورة متوسطة : وهي عورة من بلغ عشر سنين فما فوق ، ما بين السرة والركبة .
3. عورة مغلظة : وهي عورة المرأة الحرة البالغة ، فجميع بدنها عورة في الصلاة ، إلا
الوجه والكفين ، واختلف العلماء في ظهور القدمين .
الشرط الثالث والرابع : الطهارة ، وهي نوعان : طهارة من الحدث ، وطهارة من النجس .
1. الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، فمن صلى وهو محدث ، فإن صلاته لا تصح بإجماع
العلماء ؛ لما روى البخاري (6954) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ
صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) .
2. الطهارة من النجاسة ، فمن صلى وعليه نجاسة عالماً بها ذاكراً لها ، فإن صلاته لا
تصح.
ويجب على المصلي أن يجتنب النجاسة في ثلاثة مواضع :
الموضع الأول : البدن ، فلا يكون على بدنه شيء من النجاسة ؛ ويدل عليه ما رواه مسلم
(292) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا
لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي
بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ الْبَوْلِ .. )
الحديث
.
الموضع الثاني : الثوب ، ويدل عليه ما رواه البخاري (227) عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي
بكر رضي الله عنهما قَالَتْ : ( جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ
كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، وَتَنْضَحُهُ
، وَتُصَلِّي فِيهِ ) .
الموضع الثالث : المكان الذي يُصلى فيه ، ويدل عليه ما رواه البخاري عن أَنَسَ بْنَ
مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ
الْمَسْجِدِ ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ).
الشرط الخامس : استقبال القبلة ، فمن صلى فريضة إلى غير القبلة ، وهو قادر على
استقبالها ، فإن صلاته باطلة بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ ) البقرة/144
، ولقوله صلى الله عليه وسلم – في حديث المسيء صلاته - : ( ثُمَّ اسْتَقْبِلْ
الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ) رواه البخاري
(6667) .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (65853)
.
الشرط السادس : النية ، فمن صلى بلا نية فصلاته باطلة ؛ لما روى البخاري (1) عن عمر
بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) ،
فلا يقبل الله عملاً إلا بنية .
والشروط الستة السابقة ، إنما هي خاصة بالصلاة ، ويضاف إليها الشروط العامة في كل
عبادة ، وهي : الإسلام ، والعقل ، والتمييز .
فعلى هذا ، تكون شروط صحة الصلاة إجمالاً تسعة :
الإسلام ، والعقل ، والتمييز ، ورفع الحدث ، وإزالة النجاسة ، وستر العورة ، ودخول
الوقت ، واستقبال القبلة ، والنية .
والله أعلم