الحمد لله
إذا كان العقد الذي أشرت إليه مستوفيا الشروط والأركان ، من حصول الإيجاب والقبول ،
ووجود الولي والشاهدين ، مع رضا المرأة ، فهذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره ، وتصير
به المرأة زوجة لك ، ولو لم يحصل الإعلان والإشهار ؛ ولو لم يحصل تسجيله في الأوراق
الرسمية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي)
رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه
(1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)
رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه
الألباني في صحيح الجامع (7557) .
وتوثيق العقد في المحكمة ونحوها ليس شرطا لصحة النكاح ، لكنه لحفظ الحقوق ، ولهذا
لابد منه ، لكن لا يضر تأخير ذلك حتى الحصول على تصريح الطلاق .
ونسأل الله تعالى أن يبارك لك وعليك وأن يجمع بينكما في خير ، ونوصيك بتقوى الله
تعالى ، والإحسان إلى زوجتك ، وإقامة البيت المسلم الصالح .
والله أعلم .